Take a fresh look at your lifestyle.

الدكتور عباس شومان ينتصر للرجل في قضية “اغتصاب الزوجة”

الدكتور عباس شومان ينتصر للرجل في قضية "اغتصاب الزوجة"

140
الاغتصاب جريمة في شرعنا ،حيث إنه سلب ما ليس مستحقا لسالب، كالاعتداء على عرض الغير من دون عقد شرعي ،أو سلب ماله أو أرضه من دون رضاه، وحيث إن الاغتصاب جريمة فهو يوجب عقوبة فاعله عقوبة تختلف باختلاف الواقعة ، فمع أن الاغتصاب لم ترد في شأنه عقوبة محددة شرعا وإنما ترك للقضاء يجتهد القاضي في ضوء نصوص قانونية في إنزال العقوبة الملائمة على الفاعل.

عقوبة الاغتصاب

الدكتور عباس شومان وكيل الازهر
الدكتور عباس شومان وكيل الازهر
وعقوبة الاغتصاب قد تزيد على العقوبة المقدرة شرعا لنفس الجريمة إن ارتكبت من دون غصب، فالاعتداء على العرض بالزنا جريمة حديّة متى وقعت تراضيا بين طرفيها: يجلد فاعلها إن لم يكن متزوجا ،ويرجم حتى الموت إن كان محصنا بالزواج، أما مرتكب نفس الفعل قهرا ودون موافقة الطرف الآخر فهو مغتصب، قد تصل عقوبته للإعدام إن رأى القاضي ذلك، وكذلك أنواع الغصب الأخرى فقد تركها الشرع بلا عقوبة محددة ليتمكن القاضي من تطبيق العقوبة الرادعة بالغة ما بلغت، فغصب بعض مال قد يكتفي بالحكم على الغاصب برد المال المغصوب مع بعض توبيخ حتى لا يعود للفعل ثانية، وهو يختلف عن غصب أرض شعب يجيز لأهلها شن حرب على الغاصبين لاستردادها.

كلمة الاغتصاب أو الغصب ليست من الكلمات الهينة

وهذا يعني أن كلمة الاغتصاب أو الغصب ليست من الكلمات الهينة؛ التي يجوز أن نرددها في مجال مخالفة المرؤة أو ارتكاب ما يلام عليه من المخالفات التي لا تدخل في دائرة الجرائم الموجبة للعقاب، وهذا ما يفعله بعض الناس في الفترة الأخيرة فيما يعرف بالاغتصاب الزوجي، هذا المصطلح الوافد مع مصطلحات كثيرة تسللت إلى ثقافتنا وقيمنا ،وحلت بأحكامها محل ما جاءت به الشرائع السماويّة ومنها شريعتنا الغراء، ففي بلاد الغرب يمكن للزوجة أن تتقدم شاكية زوجها ومتهمة له باغتصابها لمجرد أنه عاشرها معاشرة الأزواج في وقت لم تكن راغبة في المعاشرة ،وهنا يحق للقاضي أن يعاقبه غير معتبر لعقد الزواج الذي وقع الفعل تحت مظلته، وإذا كان للغرب أن يفعلوا ما يحلوا لهم، حتى في عقد الزواج نفسه حيث إنه عقد مدني لا علاقة له بالشرع عندهم، فإن من التجني على شريعتنا وثقافتنا التسوية بين المعاشرة تحت مظلة عقد مدني لا تعرفه شريعتنا ولا تعترف به ،وبين المعاشرة التي يضمنها عقد الزواج في شريعتنا ،وهي مقصود أساس من مقاصده ،لما فيه من تعطيل لأثر من آثار عقد الزواج في شريعتنا الذي بني على المودة والرحمة ،ويختلف عقده عن عقود المعاملات المادية الأخرى ،ولذا ذكرنا الخالق عند الإقدام عليه بهذه المعاني الراقية حيث قال :{ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} فالمودة والرحمة لا يناسبهما اعتبار فعل من آثار عقدهما جريمة من الجرائم ، وكيف يوصف الفعل المباح بالعقد والذي هو أحد مقاصده بوصف مجرم في شريعتنا قبل القانون؟ ألم يقل ربنا في كتابه :{ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ … }؟ فهل ورد في الآية اشتراط الرضى لتحقق اللباس حتى يكون من دونه اغتصابا؟ أم يقل في آية أخرى :{ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ}؟ فهل يرى هؤلاء محذوفا في الآية تقديره متى رضيت الزوجة؟! ،ولست أدري موقف هؤلاء من قوله – تعالى – :{ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} ؟وهل علموا أن النشوز منه إعراض الزوجة عن زوجها أو لا؟ وهل علم هؤلاء بقول رسولنا الأكرم في الحديث المتفق عليه : «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ »؟.
الدكتور عباس شومان وكيل الازهر
الدكتور عباس شومان وكيل الازهر

تعدد الزوجات

كان الأولى بهؤلاء بدلا عن تحريض المرأة وإيهامها بأن استجابتها لرغبة الزوج في معاشرتها محض فضل وتكرم منها، لا تلام إذا ما ضنت به ليرفعوا من درجات تمرد المتمردات منهن، كان الأولى بهم توجيه المرأة إلى الاجتهاد في تحقيق حاجة الزوج الذي تزوج ليُحصن نفسه ويشبع حاجته في إطار مشروع، وإذا كان هؤلاء والنساء معهن يسعون لتقليل حالات تعدد الزوجات ،فإن بحثا تجريه جهة مختصة سيثبت أن كثيرا من الرجال يتزوجون ثانيا وثالثا لفشل الزوجات في إشباع حاجة الأزواج وإهمالهن في زينتهن نتيجة أعباء منزليّة؛ وربما وظيفة ضاغطة على الناحية العاطفية، ولأن كثيرا من الأزواج لا يحسن التماس العذر لهن يفر باحثا عن هذا الذي ينقصه بعيدا عنها في إطار زوجة أخرى، وأحيانا لضعف الوازع الديني يبحث عنه في إطار غير مشروع أصلا، فهل انتبه هؤلاء إلى الآثار المترتبة على هذه الكلمات التي تخرج من أفواههم ويحسبونها تطويرا ورقيا لمواكبة المعمول به في دول يحلوا لهم وصفها بالمتحضرة؟.

 المعاشرة الزوجية

إن العشرة بين الزوجين يجب أن تكون في ظل التراحم ومراعاة كل طرف لحالة شريكه، والتماس العذر له، وأن المرؤة الحقة لا يناسبها أن يكره الرجل زوجته على معاشرته وإن كان حقه، لأنه حتى إن فعل فلن تتحقق له حاجته من الإشباع خلافا لمباشرة الفعل في وجود الرغبة من الطرفين معا، ولذا لا أقول للأزواج واقعوا زوجاتكم ولا تلتفتوا لرضاهن من عدمه، ولكن أقول: إن المرأة إنسان لها مشاعرها وكرامتها، وإن الحرص على صونها واحترام مشاعرها هو الذي يحقق لك حياة سعيدة فاحرص على ذلك في أم أولادك فاعذرها بما نقص من حقك لانشغالها ببيتك وأولادك، فليست الحياة كلها متعة جسدية ،وتذكر وصية رسولنا بها : «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ» ولكن أرفض التمادي مع هؤلاء فأجعل الرضى التام من شروط حل المعاشرة وإلا كانت اغتصابا.

معاشرة الزوجة من دون رضاها

فإذا كان هؤلاء يرون معاشرة الزوجة من دون رضاها اغتصابا لها ،فهل سيغيرون حكم رجعتها وإن لم ترض إن هي طلقت طلقة رجعية، حيث أجمع العلماء على صحة رجعتها واستئناف الزوجية وإن لم ترض بالرجعة، ومن الرجعة معاشرة المطلقة رجعيا ،فهل إذا عاشرها من غير رضاها تبقى مطلقة ولا تعود لزوجيته؟ وهل تعدونه مغتصبا لمطلقته فتوجبون عقابه، وهل يعقل أن المعاشرة ولو من دون رضا من المطلقة مستأنفة للزوجية التي هي الأصل، بينما توصف إذا وقعت بعد الرجعة بالاغتصاب؟!،وهل يرى هؤلاء أن اغتصاب الزوجات الذي يدعونه مساويا لاغتصاب غير الزوجات ؟،أو أنه نوع آخر من الاغتصاب مع أن الفعل واحد في الحالين؟ فإن اعتبروا اغتصاب الزوجة كغيرها من النساء فماذا يفعلون بعقد النكاح الذي أحل لكل واحد من الزوجين الاستمتاع بالآخر من دون نص على اشتراط الرضى؟،وإذا فرقوا بين اغتصاب الأجنبية واغتصاب الزوجة فمعناه اعتبار عقدا الزوجية نصف اعتبار ، حيث خفف من وصف الفعل وفرق بينه وبين مثله مع الأجنبية ،وفي نفس الوقت اعتبروا شيئا من اغتصاب الأجنبية حيث حرموه على الزوج، وهذا تفريق عجيب لم نسمعه عن عاقل من فقهاء السلف ولا الخلف، فيا هؤلاء اتقوا الله قبل أن تنطلق الكلمات من أفواهكم تحسبونها هينة وهي عند الله عظيمة.

الحقوق المشتركة بين الزوجين

أخيرا وليس آخرا: يجب التأكيد على أن ما قيل عن معاشرة المرأة هنا ليس مقصورا عليها بل كله ينطبق على الأزواج الرجال، فكما يحق لزوجها الاستماع بها متى شاء مالم يكن مانع معتبر، فكذا للزوجة الحق في الاستمتاع بزوجها وإن لم يكن راغبا في المعاشرة، فالمعاشرة بين الزوجين من الحقوق المشتركة بين الزوجين وليست للزوج دون الزوجة، وإن امتنع الزوج عنها في حال رغبة الزوجة مع قدرته فهو آثم كما لو امتنعت عنه الزوجة. فإن أردتم انصاف المرأة حقا فأظهروا الأحكام كما جاءت في شريعتنا فهي أنصف لها من شرائع العالم الوضعية التي ترونها متحضرة، وتغفلون عمدا أو جهلا أن تلك الشرائع الوضعية الغربية لم تحقق سعادة ولم تكون حتى أسرة مترابطة، إلا إذا كنتم تحبون تحطيم مفهوم الأسرة التي نُحسد عليها وتمثل غصة لهذه المجتمعات الماديّة البحتة.

التعليقات مغلقة.