بقلم – الدكتور عبد الله المغازي
تابعت كغيرى من المهتمين بالقانون مشكلة فصل نواب حزب الوفد من الحزب وتأثير ذلك على عضويتهم في البرلمان ….فى البداية أوضح لحضراتكم ان حزب الوفد حزب عريق وكبير شرفت فى يوما ما انى كنت المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد …وكنت وزير شؤون مجلسى النواب والشيوخ فى حكومة الظل فى تلك الفترة …هل القرار تم فى الأصل وفقا لنصوص و أحكام لائحة حزب الوفد …الإجابة قاطعة لا …هناك مخالفة واضحة وبالتالى القرار غير سليم وكنت اتمنى من أستاذنا الكبير معالى الدكتور المستشار حنفى جبالى قبل تحويل قرار رئيس حزب الوفد إلى اللجنة التشريعية والدستورية ان يسأل عن أسباب و حيثيات القرار ومدى استناده إلى صحيح نصوص لائحة حزب الوفد قبل مناقشته في الأصل لان ما بنى على باطل فهو باطل.
ثانيا …. مادة (110) من الدستور المصري
(نظام الحكم)
لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.
بينما تنص المادة 6 من قانون مجلس النواب: “يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وفى جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتمائها الحزبى أو المستقل الذى انتخبت على أساسه.
وبالتالى هناك عوار دستورى صارخ في تلك الماده فيما يتعلق بمسألة تغيير الصفة الحزبية وتغييرها لان لا محل لها من الدستور المصرى.
وعلى فرض صحة الماده 6 من مجلس النواب لزاما علينا وعليكم ان نفرق بين التغيير الارادى والتغيير غير الارادى للصفة الحزبية للعضو والا نكون تركنا أعضاء منتخبين فى دوائرهم للتنكيل السياسى بهم من احزابهم.
هذا رأى مكتوب ومختصر في هذه القضية وهو نابع من ضمير قانونى وسياسى وأيضا حبا في حزب عريق وكبير تحدثت يوما باسمه ولى كل الشرف.
التعليقات مغلقة.