Take a fresh look at your lifestyle.

باستثناء “التلبس”.. البرلمان: لا يجوز ضبط شخص أو تفتيشه أو حبسه إلا بأمر قضائي

27

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على المادة (36) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تضمنت ضمانات هامة لحماية حرية الأفراد وكرامتهم.

تنص المادة على أنه، باستثناء حالات التلبس، لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي شكل، إلا بموجب أمر قضائي مسبب يصدر لضرورة تتطلبها إجراءات التحقيق.

كما أكدت المادة على ضرورة معاملة أي شخص يتم القبض عليه أو حبسه بما يحفظ كرامته الإنسانية، مع حظر أي صورة من صور التعذيب أو الترهيب أو الإكراه أو الإيذاء الجسدي أو النفسي.

ومن الضمانات الإضافية التي وردت في النص، حق المتهم في التزام الصمت أثناء التحقيق، مع التشديد على أن أي أقوال تثبت أنها صدرت من محتجز تحت وطأة التعذيب أو التهديد أو الإكراه تُعتبر باطلة وغير معتمدة قانوناً.

يأتي إقرار هذه المادة في إطار الجهود الرامية لتعزيز حقوق الإنسان وضمان نزاهة الإجراءات القانونية، بما يعكس التزام الدولة بحماية الحقوق الأساسية للمواطنين وفقاً للدستور والقوانين.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.